حكم النفقة على القريب المحتاج

السؤال:

هذا رجلٌ له ابنٌ مُتَخَلِّفٌ عقليًّا، وله بنتٌ، ولهم مالٌ يأتي إليهم من الشّؤون، يقول: وقطعوني الآن، وأسكن في بيتٍ وحدي، فهل تجب عليَّ النَّفقة على ابني اللَّذين قطعاني الآن؟

الجواب:

إذا كانت عنده قدرة يُنفق عليهم من ماله، على ولده، وعلى بنته، إذا كانت المساعدةُ الحكوميةُ ما تكفيهم.
س: إذا كانت ما تكفيهم؟
ج: يجب عليه أن يُنفق عليهم، فيجب الإنفاق على: الأب، والأم، والجد، والجدة، والأخ، فالأقارب يجب أن يُنفق بعضُهم على بعضٍ عند الحاجة، وهذا من صلة الرحم.
س: وإذا كانت تكفيهم؟
ج: إذا كانت تكفيهم يُنْفِق على المحتاج منهم، وهو الولد.
س: هما ابناه: ولده وبنته، ويقول: تأتيهما من الشؤون الاجتماعية أموال، وقد قطعاني الآن، فلا يصلاني، ولا يُسلِّمون عليَّ؟
ج: عياله؟
س: نعم.
ج: عاقّون، عليهم إثم العقوق.
س: والنَّفقة؟
ج: وأيش فيها؟
س: يُنفق أو لا يُنفق؟
ج: هم فقراء؟
س: هم يأتيهم شيءٌ من الشّؤون.
ج: إذا كان يكفيهم فلا، أمَّا إذا لم يكن يكفيهم فعليه أن يُنفق عليهم، ولو قطعوه: ليس الواصِلُ بالمُكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قَطعت رحمُه وصلَها رواه البخاري في "الصحيح".

فتاوى ذات صلة