حكم مَنْ حَلَف على شيء بغَلَبَة ظنه

السؤال:

إذا حلف وهو يغلب على ظنه أنَّ ذلك الشيء وقع وهو لم يقع، فهل عليه كفَّارة؟

الجواب:

يعني: حلف أنَّ هذا الشيء وقع؟
س: حلف أن شيئًا وقع وهو لم يقع.
ج: يعني: ناسيًا؟
س: غلبة ظنٍّ.
ج: والله إنَّ فلانًا جاء، والله إنَّ فلانًا وصل، والله إنَّ الشهر دخل، يظن هذا؟
س: نعم.
ج: الصواب أنَّه ليس عليه كفَّارة؛ لأنه يظن صِدْقَ نفسه.

فتاوى ذات صلة