حكم من أجبر زوجته على إسقاط حملها

السؤال:

امرأة حامل في شهرها الثالث، أصر زوجها على إخراج ابنها، وإلا يطلقها، وهي معها منه ثمانية أولاد، ففعلت ما أراد منها مكرهة، وأخرجت جنينها خوفًا من الطلاق، وسؤالها يتلخص في الأمر الآتي: هل يلزمها شيء من الكفارة؟ وهل عليها إثم؟ وهل الغرة واجبة في هذه الحالة؟

الجواب:

عليها التوبة إلى الله، وعليه التوبة هو، كلاهما عليه التوبة، ولا عليهما شيء، عليهما التوبة إلى الله؛ لأن هذا عمد، عليهما التوبة إلى الله  الله يهديهم جميعًا، عليهم التوبة إلى الله.

ولا يجوز إخراج الطفل بعدما يتجاوز الأربعين، ما يجوز التعرض له، بل يستعين بالله، ولعل الله يجعل فيه البركة، والخير، ما يدرون لعله يكون أبرك من الذي قبله، أما في الأربعين الأولى إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ فالأمر في هذا واسع عند جمع من أهل العلم، أما إذا جاوز الأربعين، وصار إلى العلقة؛ فلا يجوز التعرض له.

السؤال: ولي الأمر هل عليه التعزير على ذلك إذا علم ذلك؟

الجواب: نعم لولي الأمر أن يعزر من فعل ذلك، لولي الأمر إذا عرف ذلك.

فتاوى ذات صلة