الواجب على من أحرم ونوى الحج ثم أحصر

السؤال:

رجل سوداني الجنسية، جاء إلى المملكة لكي يأخذ العمرة، وجلس فيها على طريقة غير قانونية لمدة شهرين بدون إقامة، وبعد ذلك أراد أن يذهب إلى الحج، وفي يوم سبعة ذي الحجة أحرم في أبيار علي، وأراد الحج، وبعد ذلك وقع في أيدي السلطة، وسفروه إلى بلاده السودان -وهو قد أحرم ونوى الحج- فهل يلزمه في ذلك شيء مما حصل له من هذه الأشياء الموضحة في هذه الرسالة، أفيدونا جزاكم الله خيرًا في الدنيا والآخرة، حيث إني في حيرة من أمري؟ 

الجواب:

حكمه حكم المحصر، إذا منع من الدخول؛ حكمه حكم المحصر، عليه أن يهدي -يذبح ذبيحة- ويحلق ويحل، هذا محصر، يقول الله سبحانه: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196] معناه: أنه إذا منع، وقد أحرم؛ يذبح شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة إن قدر، وإن عجز؛ يصوم عشرة أيام، ويحلق رأسه، ويحل هذا هو. 

السؤال: ...؟
الجواب: في محله الذي أحصر فيه.

السؤال:...؟

الجواب: لا.

السؤال: ...؟

الجواب: في أي مكان، ما هو بلزوم مكانه، ولو في بلاده. 

فتاوى ذات صلة