حكم قراءة سورة مع الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة

السؤال:

أسمع وأنا أصلي من يقرأ سورًا من القرآن في الركعة الثالثة، والرابعة، هل هذا من السنة؟ وهل يؤثر في صحة الصلاة؟ 

الجواب:

ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة الأنصاري عن النبي ﷺ أنه كان يقرأ في الثالثة، والرابعة بفاتحة الكتاب فقط في الظهر، والعصر يعني، وهكذا العشاء، والمغرب، فالسنة أنه يقتصر على الفاتحة في الثالثة، والرابعة في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء.

لكن يستحب له في بعض الأحيان -خاصة في الظهر- أن يقرأ زيادة؛ لأنه ثبت في حديث أبي سعيد ما يدل على أنه ربما قرأ في الثالثة، والرابعة في الظهر خاصة -عليه الصلاة والسلام- فإذا قرأ زيادة في الظهر، والعصر في الثالثة، والرابعة بعض الشيء مع الفاتحة؛ فلا بأس.

ومستحب في بعض الأحيان، لا دائمًا؛ جمعًا بين الأحاديث الواردة في ذلك، لأن أبا قتادة ذكر أنه يقرأ الفاتحة فقط في الثالثة، والرابعة، وأبو سعيد ذكر ما يدل على أنه في بعض الأحيان يقرأ زيادة على الفاتحة، نعم في الظهر خاصة. 

فتاوى ذات صلة