حكم إتمام الصلاة في السفر

السؤال:

قالت عائشة -رضي الله عنها-: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله ﷺ زيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر، فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها -رضي الله عنها- غير مقصورة، وهناك حديث ابن عمر في مسلم: ما بالنا نقصر، وقد أقمنا؟ فقال له ﷺ: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته وحديث ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة فالسؤال: هل من صلى في السفر أربعًا متعمدًا تجزئه صلاته؟ 

الجواب:

لا منافاة بين هذا كله، صلاة الظهر ركعتان، ثم أتمها الله أربعًا في حق المقيم، وبقيت الثنتان في حق المسافر، لا تجب عليه الثالثة، والرابعة، لكن لو صلاها عند أهل العلم؛ أجزأت على الصحيح، لو صلى أربعًا، وهو في السفر أجزأت، لكنه ترك الأفضل، ولهذا كانت عائشة -رضي الله عنها- مع أنها الراوية للحديث كانت تتم أربعًا، حتى في السفر، وتقول: إنه لا يشق علي، مع أنها الراوية للحديث، وكان عثمان  في أثناء إمارته صلى بالناس أربع ركعات في منى، واستنكر ذلك جمع من الصحابة، ومع هذا صلوا معه أربعًا -رضي الله عنه وأرضاه-.

فالمقصود: أن السنة ثنتان للمسافر، ولكن لو صلى أربعًا؛ أجزأت والحمد لله، صدقة من الله.

فتاوى ذات صلة