حكم اتخاذ عصا أثناء الخطبة

السؤال:

قال ابن القيم -رحمه الله- إنه لا يحفظ عنه ﷺ أنه كان يرقى المنبر بسيف، ولا قوس، ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفًا البتة، وإنما كان يعتمد على عصًا، أو قوس، فمفهوم كلامه -رحمه الله-: أن اتخاذ العصا في الخطبة لم يثبت عن النبي ﷺ بعد اتخاذ المنبر، فهل هذا صحيح؟ 

الجواب:

ذكر استناده على عصا، أو قوس، وجاء في حديث الحكم بن حزم: أنه رأى النبي يصلي، ويخطب الناس، وهو معتمد على عصا، أو قوس، فالأمر في هذا واسع، ليس بمتأكد، ولا واجب، فإن خطب وفي يده شيء؛ فلا بأس، وإن لم يخطب، وفي يده شيء؛ فلا بأس، المقصود: أن اتخاذه عصا في يده، أو سيف، أو غير ذلك؛ لا حرج في ذلك، في حال الخطبة يعتمد عليها، وليس ذلك بمتأكد، بل فعله النبي ﷺ كما في حديث الحكم، وفعله يحتمل أن يكون عارضًا، ويحتمل أن يكون بالسنة لبيان السنة، فمن فعله؛ فلا بأس، ومن ترك؛ فلا بأس. 

فتاوى ذات صلة