حكم إخراج الزكاة من الأمانة وحكم التصرف فيها

السؤال:

عندي مبلغ أمانة، هل يجب أن أزكيه علمًا أن صاحب المبلغ لم يوافق على إخراج الزكاة لجهله بالأحكام الشرعية؟ 

الجواب:

ليس لك أن تزكيه أنت، ولكن تنصح صاحبه، تقول له: الزكاة واجبة، أو تقول له .. أو يزكه بنفسه، أو يأذن لك، تشير عليه أنه يأذن لك .. حتى تؤدي الزكاة عن هذه الأمانة، أما أن تؤديها بدون إذنه وبدون وكالته لا، لكن تنصحه، وتبين له الحكم الشرعي، وأنه تجب الزكاة فيما حال عليه الحول، حتى يأذن لك، حتى يوكلك.

السؤال: هل يجوز التصرف في مال الأمانة بغير إذن صاحبه؟

الجواب: لا، ليس له التصرف إلا بإذن صاحبها.

السؤال: حتى ولو كانت معدودة معروفة؟

الجواب: ولو لا يتصرف إلا بإذنه. 

فتاوى ذات صلة