حكم اشتراط الكفاءة في النسب عند الزواج

السؤال:

هل تشترط الكفاءة في النسب؟ وهل لا بد منه، نرجو توضيح ذلك؟ 

الجواب:

لا يشترط الكفاءة في النسب، يجوز للعربي أن ينكح من العجم، والعجم ينكح من العرب، وينكح من الموالي، كل هذا جائز، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13].

وقد زوج النبي ﷺ أسامة بن زيد فاطمة بنت قيس القرشية، وزوج أباه زيد بن حارثة زينب بنت جحش أم المؤمنين قبل النبي -عليه الصلاة والسلام- وهي أسدية، وزوج عبدالرحمن أخته لبلال الحبشي، إلى غير هذا، المقصود أن هذا ليس بشرط.

لكن العرب من شأنهم، وطبيعة العرب من قديم أنهم لا يرضون أن يزوجوا العجم والموالي من بناتهم، ومن تساهل في هذا، وأخذ بما جاءت به الشريعة؛ زوج ولم يبال، لكن مادام امتنع؛ فلا حرج عليه، من امتنع أن يزوج إلا من قبائل العرب؛ فلا حرج عليه، الحمد لله الأمر في هذا واسع. 

لكن ليس بشرط لو زوج عربية عجميًا، أو عجمية عربية، أو مولى قد أعتق، أو ما يسمونه بالخضيري الآن، وهو الذي لا تعرف قبيلته، أو ما أشبه ذلك، كله لا بأس به، إنما رجل حر لا .. عنها إلا عند الضرورة، المملوكة فقط إلا عند عجزها عن .. أو عند حصول..، أما إذا كانت غير مملوكة؛ فلا بأس، عربية، أو أعجمية. 

فتاوى ذات صلة