حكم النفقة على المطلقة والمتوفى عنها زوجها

السؤال:

نرجو بيان الأحوال التي يكون للمرأة المطلقة السكنى، والنفقة، أو السكن وحده، أو النفقة وحدها؟ وهل نفقة المتوفي عنها زوجها واجبة، وكذلك سكناها؟ 

الجواب:

النفقة تكون للمطلقة الرجعية، طلقها واحدة، أو ثنتين، أما إذا كان طلقها آخر الثلاث -الطلقة الأخيرة آخر الثلاث- فلا نفقة لها، ولا سكنى بالمرة عن النبي ﷺ. 

وهكذا المتوفى عنها بائنة، ليس لها نفقة في مال الزوج، لأن مال الزوج صار للورثة، وإنما نفقتها في مالها، في نصيبها من الإرث، وهكذا المخلوعة التي طلقها على مال، هذه بائنة، ليس لها نفقة؛ لأنها غير رجعية، إنما النفقة كما قال النبي ﷺ للمرأة إذا كان لزوجها الرجوع إليها، أما إذا كان لا رجوع لها؛ فلا نفقة عليه، أما العدة فلا بد منها.

السؤال:...؟

الجواب:  بعد العدة لا نفقة لها عند جميع العلماء، بعد خروجها من العدة لا نفقة لها عند جميع أهل العلم، وأما ما يوجد من طالب بالنفقة في الهند، فهذه طائفة كافرة، دولة كافرة، لا يستغرب ما يوقع منها، ..النفقة على المرأة المطلقة -ولو بعد العدة- إلى أن تموت، أو إلى أن تتزوج، هذا قول باطل، لا أساس له، وهو خلاف جميع أهل العلم. 

فتاوى ذات صلة