ما حكم لبس القفازين والضيِّق للمرأة؟

السؤال:

ما حكم لبس القفازين للمرأة؟ وما حكم لبس الضيق أمام النِّساء؟

الجواب:

القفازان لا بأس بهما إذا كانت غير مُحرمةٍ، أما المُحرمة فلا تلبسهما بيديها، النبي نهى عن لبس القفازين للمُحرمة في حجٍّ أو عمرةٍ، أما في غير الإحرام فلا بأس أن تلبسهما عند الرجال، تغطي بهما يديها، هذا طيبٌ، أو تُغطي يديها بملابسها الأخرى: كالعباءة، والجلال، وما أشبه ذلك، أما في الإحرام فلا، لا تلبس القفازين في الإحرام في حجٍّ أو عمرةٍ.
وهكذا الثياب الضَّيقة لا يجوز لبسها، لا للرجل، ولا للمرأة، الضيقة التي تُبدي حجم العورة، وتُسبب الفتنة؛ لا تُلبس، بل تكون وسطًا، تكون صفيقةً ساترةً وسطًا، لا واسعة جدًّا، ولا ضيقة تُبين حجم العورة، لا للرجل، ولا للمرأة، للجميع، والمرأة أشد، ولا سيما إذا كان يراها الرجالُ من محارمها وغير محارمها.

فتاوى ذات صلة