حكم مَن سمع الأذان للصلاة ثم غلبه النوم

السؤال:

يقول: ما حكم صلاة مَن سمع الأذان وهو نائم، وحاول القيام للصلاة ولكن النوم غلبه والكسل، وبعد فراغ الناس من الصلاة قام وصلَّى في منزله لوحده؟

الجواب:

هذا منكرٌ، لا يجوز له ذلك، يجب أن يُبادر إذا سمع النداء، يبادر ويقوم، وعليه أن يُبَكِّر في النوم حتى ينشط، ويوقِّت الساعة، أما إذا سهر فسوف يقع هذا الكسل؛ فالواجب عليه تقوى الله، وأن يقوم بالواجب من جهة الأعمال التي تُعينه على القيام، فلا يسهر، بل ينام مُبكرًا، وإذا سمع النداء أو دقَّت الساعة يقوم ويُصلي مع المسلمين في المساجد.
يقول النبيُّ ﷺ: مَن سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاةَ له إلا من عذرٍ، قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوفٌ أو مرضٌ.
وجاءه رجلٌ أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجد، فهل لي رخصة أن أُصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النِّداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب، فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يُؤمر أن يُجيب، فيتلمَّس الجدار ويمشي حتى يصل إلى المسجد، فكيف بالبصير القادر؟!
وقد همَّ ﷺ أن يحرق على المُتخلّفين بيوتهم بسبب تركهم الصلاة في المساجد.
فالواجب على المؤمن أن يتَّقي الله، وأن يُراقب الله، وأن يُسارع إلى المساجد في الليل والنهار، ويُصلي مع الناس، ولا يتساهل في الصلاة في البيت، إلا إذا كان مريضًا -نسأل الله الهداية.

فتاوى ذات صلة