حكم الخلوة بزوج الأخت وعمة الزوجة

السؤال:

هل زوج الأخت يعتبر محرمًا للأخت الأخرى مؤقتًا، بحيث يجوز أن يختلي بها، وكذلك عمة البنت؟  

الجواب:

لا، زوج الأخت ليس محرمًا لها، ليس محرمًا لأخت زوجته، زوج الأخت ونحوه، وكذلك العمة التي يحرم عليه نكاحها مع البنت، لا يجمع بينهما، وهكذا خالتها، لأن هذا تحريم مؤقت، فلا يكون محرمًا، زوج أختها، وهكذا زوج عمتها، وهكذا زوج خالتها، وهكذا .. عمة الزوجة، وأخت الزوجة، وخالة الزوجة، لسن محارم للزوج؛ لأنهن محرمات عليه، فلو طلق أختهن، أو بنت أخيهن، أو بنت أختهن؛ جاز له النكاح بعد العدة.

فالحاصل: أن بعض الرجال يتساهل مع بعض النساء، مع زوج أختها، ويتساهل بعض الناس مع  أخي زوجها، أو عم زوجها، وهذا غلط، لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تتساهل مع أخي زوجها، ليس محرمًا لها، وليس عمه محرمًا لها، ولا خاله. 

أبوه وولده هما المحارم، أما أخو الزوج، وعم الزوج، وابن عم الزوج، وخال الزوج، فليسوا محارم، وكذلك زوج الأخت، وزوج العمة، وزوج الخالة، ليسوا محارم، المحرم زوج بنتها، وزوج أمها، هذا هو المحرم، أما زوج أختها، أو زوج عمتها، أو زوج خالتها فليسوا محارم، يجب الحجاب والتحفظ عنه.

السؤال: كان بعض الناس.. محرما لها؟

الجواب: ماذا؟

الطالب: بعض الناس ينسب كلاما للشافعي على أن زوج أختها محرم لها؟

الجواب: لا ما قاله الشافعي ولا غيره، محرم إجماعًا لا الشافعي، ولا غيره... لأن هذا تحريم مؤقت ما تحريم مطلقًا. 

فتاوى ذات صلة