حكم البكاء على الميت وهل يُعذّب به؟

السؤال:
السؤال الثاني: هل يجوز البكاء على الميت بالرغم أنه متوفي من فترة طويلة، وهل صحيح أن الدمع تحرق الميت أم لا؟ أفيدونا؟

الجواب:
البكاء لا بأس به بدمع العين، إنما المحرم النياحة رفع الصوت، أما دمع العين فلا يضر، يقول النبي ﷺ: إن الله لا يعذّب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذّب بهذا أو يرحم - وأشار إلى لسانه -، ولما مات ابنه إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام: العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
فالمُحَرّم: النياحة، والصياح، وشق الثوب، ولطم الخد؛ هذا المحرم، نتف الشعر هذا لا يجوز، أما دمع العين فلا حرج في ذلك.
فتاوى ذات صلة