حكم الزواج بنية أنه سيطلقها عندما يسافر

السؤال:

يقول هذا السائل بعد السلام على فضيلتكم:

رجل مسافر إلى الخارج في مهمة تتعلق بالدراسة، وكان ملزمًا بذلك، وهو لم يتزوج بعد، ويخشى على نفسه، فهل له الزواج من هناك، مضمرًا في نفسه أنه سيطلقها عندما يسافر إلى بلده، دون أن يعلمهم بذلك؟

الجواب:

لا حرج في ذلك إذا تزوج في محل السفر وفي نيته أنه يطلق إذا أراد الرجوع، لا حرج عند جمهور أهل العلم.

بعض أهل العلم قد توقف في هذا، وخشي أن يكون من باب نكاح المتعة، وليس كذلك، المتعة يشترط فيها مدة معلومة، يتزوج على أنه يطلقها بعد شهر أو شهرين، على أنه لا نكاح بينهما بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، هذا نكاح المتعة.

أما الزواج المطلق ليس فيه شرط، ولكن في نفسه ونيته أنه يطلقها عند سفره من البلاد، هذا لا يكون متعة، فقد يطلقها وقد يرغب فيها، فليس هذا من باب المتعة على الصحيح، وعلى ذلك جمهور أهل العلم.

والله أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

فتاوى ذات صلة