حكم إخراج الورثة المال المُوصَى به وقد تصرفوا فيه

يقول هذا السَّائل: رجل تُوفي وترك أربع بناتٍ فقط، وأوصى بثلث ماله في سبيل الله، وبعد خمسة عشر سنة باعوا إحدى العمارات التي ورثت من أبيهم بمليون ريـال، واستثمروا هذا المبلغ في أرضٍ لهم أيضًا ليبنوا عليها شققًا، والآن هم بصدد بيع تلك العمارة التي تُساوي قيمتها الآن أقل من مليون ريـال بكثير، والسؤال: هل عليهم أن يُخرجوا ثلث مال أبيهم من المليون الأولى، أم يُخرجوا ثلث مال أبيهم مما يستحقّ إذا باعوا هذه العمارة، أم عليهم أن يدفعوا ما عليهم من المليون الأول وقيمة العمارة الثانية؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

عليهم أن يُخرجوا الثلث من كلِّ شيءٍ، من كلِّ ما خلَّف والدهم، وإذا تسبَّبوا في شيءٍ وباعوا وتسببوا فيه فهو شريكهم فيما يتصرَّفون فيه، ويضمنون ما حصل من النقص إذا فرطوا، ولا بدّ من مشاورة الحاكم في هذه المسائل: المحكمة، الوكيل، فيستشيروا المحكمة في التَّصرفات التي يُريدوها، وإلا فليفصلوا المال الذي يخصّ والدهم وهو الثلث، ويقوم الوكيل فيه بالتَّصرف حسبما أوصى به المُوصي بجعله في عمارةٍ أو غيره بحسب ما أوصى به المُوصي، ويُراجع المحكمة في كل شيءٍ حتى تبرأ ذمتُه، وهو شريكهم في كلِّ شيءٍ، في الدقيق والجليل؛ لأنه موصٍ بالثلث، فهو ..... شريك في كل شيءٍ، وليس لهم أن يتصرفوا تصرُّفًا فيه خطر، فإن تصرَّفوا ضمنوا، وإذا أشكل عليهم يُراجعوا المحكمة، والمحكمة تنظر فيما قد يُشكل عليهم، أو يكونوا فرَّطوا فيه، أو نحو ذلك.

فتاوى ذات صلة