الجواب:
مثلما تقدم: إذا كان قصده المنع والضَّغط وليس قصده الطلاق فهو كفَّارة يمين، فإن قال: إن تكلمتِ فأنت طالق، أو: إن خرجتِ من البيت فأنت طالق، أو: إن ضربتِ أولادي فأنت طالق، وقصد منعها؛ فهو كفَّارة يمين فقط، ولا يقع الطلاق.
السؤال:
هذا سائلٌ يقول: ما حكم مَن قال لامرأته: إن تكلمتِ في موضوع كذا فأنتِ طالق، أو: إن خرجتِ فأنت طالقٌ، وخالفت، وكان قصده منعها عن الفعل، ولم تكن عنده نية الطلاق، ولكن كان مجرد ضغطٍ عليها فقط؟
الجواب:
مثلما تقدم: إذا كان قصده المنع والضَّغط وليس قصده الطلاق فهو كفَّارة يمين، فإن قال: إن تكلمتِ فأنت طالق، أو: إن خرجتِ من البيت فأنت طالق، أو: إن ضربتِ أولادي فأنت طالق، وقصد منعها؛ فهو كفَّارة يمين فقط، ولا يقع الطلاق.
موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.
مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية
جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر
تطوير مجموعة زاد