ما حكم الجمعيات التي تدور بين المُوظفين؟

السؤال:

ما حكم الجمعيات التي بين المُوظفين؟

الجواب:

الجمعيات التي تتعارف بين الناس الآن بالقرض، فيجتمعون، وكل واحدٍ يقترض كذا وكذا كل شهر: هذا ألف، وهذا ألف، يأخذ هذا عشرين ألفًا، والآخر يأخذ الشهر الآخر، والثاني الشهر الثاني، وهكذا؛ هذه كانت فيها بعض الشُّبَه والاختلاف وخُشي أن تكون من قرضٍ جرَّ منفعة، ثم درسنا هذا في مجلس هيئة كبار العلماء وصدر القرار بالأكثرية أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأنه قرضٌ لا يجر منفعة، بل كل واحدٍ يأخذ مثل أخيه، سواء بسواء، لا زيادة.

فتاوى ذات صلة