حكم السفر لبلاد الكفَّار للسياحة والتَّفرج

السؤال:

ما حكم السفر إلى بلاد الكفَّار لغير ضرورةٍ، وإنما للسياحة والتَّفرج؟

الجواب:

السفر إلى بلاد الكفرة من المُنكرات، ومن وسائل الشرك، ومن الخطر العظيم، إلا لمَن لديه علمٌ وبصيرةٌ ليدعو إلى الله ويُبلغ الإسلام، فهذا مُستثنى، أما السفر للنزهة أو -والعياذ بالله- للفساد؛ فهذا من المنكرات العظيمة.

فليس للمسلم أن يُسافر: لا إلى بلاد الكفر للنزهة، أو لمعرفة ما هم عليه من الدنيا والثروة ونحو ذلك، أو لأسبابٍ أخرى مما تتعلق بالدنيا، هذا منكرٌ، وإذا كان للفساد -للزينة والفواحش- صار أكبر وأقبح وأنكر.

وقد ذكر العلماءُ هذه المسألة وبيَّنوا فيها التَّحريم، وصنَّف فيها بعضُهم مُصنفات: منهم الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد -رحمة الله عليه- ألَّف فيها رسالةً جيدةً.

وفي هذا المعنى يقول ﷺ في الحديث الصحيح: أنا بريءٌ من كلِّ مسلمٍ يُقيم بين المشركين، لا تراءى ناراهما.

وروى أبو داود رحمه الله في "سننه" في إسنادٍ فيه بعض اللِّين، عن النبي ﷺ أنه قال: مَن جامع مُشركًا وسكن معه فهو مثله.

وفي حديثٍ آخر رواه النَّسائي بسندٍ جيدٍ: يقول ﷺ: لا يقبل الله من مُشركٍ عملًا بعدما أسلم أو يُزايل المُشركين يعني: حتى يُزايل المشركين، يعني: حتى يُفارقهم.

ومعلومٌ عند كل ذي بصيرةٍ أن الإقامة بين المشركين والتّجول بينهم من أسباب الشرك والفسوق، وكم هلك مَن هلك بسبب ذلك، وقلَّ مَن ينجو من هؤلاء، قلَّ مَن ينجو، ولا حول ولا قوةَ إلا بالله.

فتاوى ذات صلة