حكم لبس الأحمر الخالص في قميص أو نحوه

السؤال:

كذلك يسأل سائلٌ عن لبس الألوان: اللون الأحمر الخالص إن كان قميصًا أو نحو ذلك؟

الجواب:

بعض أهل العلم يكرهه؛ لما جاء في بعض الروايات أنَّ النبي نهى عن لبس الأحمر، والجمهور لا يكرهون ذلك؛ لأنه ﷺ كان يلبس الحُلَّة الحمراء، كان في حجَّة الوداع في حديث أبي جُحيفة رأى النبيَّ ﷺ وعليه حُلَّة حمراء، وأجاب مَن كره ذلك بأنها حلَّة فيها خطوط حمر، وليست مُصمتةً؛ جمعًا بين الروايات، وبعضهم حمل ذلك على المعصفر الخالصّ، هو الذي فيه النَّهي، وما سواه لا حرج فيه.

فالأمر في هذا واسعٌ إن شاء الله، لكن إذا كان أحمر مفدّم –يعني: خالص الحمرة، شديد الحمرة- فيه معصفر، وليس فيه خطوط بيض ولا سود ولا كذا؛ يكون تركه أوْلى خروجًا من الخلاف، أما إذا كانت فيه خطوط أو نقط سود أو بيض أو شبه ذلك؛ زالت الكراهة.

فتاوى ذات صلة