ما حكم قول «إن خرجتِ فأنتِ طالق» للزوجة؟

السؤال:

رجلٌ قال لزوجته: إن خرجتِ فإنَّك طالق، وبعد خروجه عفا عن الكلام، وأشهد عليه بدون علم الزوجة، وقد خرجت الزوجةُ، فما الحكم؟

الجواب:

هذا يختلف، فيه تفصيل:

إذا قال: إنْ خرجتِ فأنت طالق، أو: إنْ كلمتِ فلانًا فأنت طالق، أو ما أشبه ذلك فهذا فيه تفصيلٌ: إن كان أراد منعها وتخويفها ولم يُرد إيقاع الطلاق، إنما أراد منعها وتخويفها فقط: فهذا إذا سمح عنها لها الخروج،  وعليه كفَّارة يمينٍ، حكمها حكم اليمين. 

أما إذا كان لا، إنما أراد تطليقها؛ أنه متى خرجت تكون طالقًا، فإنه يقع عليها طلقة إذا خرجت ولو بإذنه، يقع عليها طلقة، ويبقى لها طلقتان، إذا كان ما طلَّقها قبلها شيئًا، إذا كان ما سبق شيءٌ يكون طلقةً واحدةً، ويبقى لها طلقتان.

إلا إذا أراد بقوله: "إن خرجتِ فأنت طالق" قصده يعني: بغير إذني، إذا نوى "بغير إذنه" ثم سمح لها فلا شيء، لا يقع إذا كان ناويًا "إلا بإذني"، فإنه لا يقع عليها شيءٌ إذا سمح لها.

أما إذا كان ما نوى شيئًا فإنه متى خرجت وهو يُريد الطلاق وقع الطلاق، وإن كان ما أراد الطلاقَ وإنما أراد التَّخويف والمنع؛ فإنه لا يقع شيء، وعليه كفَّارة يمينٍ.

فتاوى ذات صلة