حكم قصر الصلاة لأهل مكة في أيام التَّشريق

السؤال:

أحسن الله إليكم، أخ يقول: من المعروف أن النبي ﷺ جمع في عرفة بأهل مكة وغيرهم وقصر، فهل يجوز لأهل مكة أن يقصروا في منى في أيام التَّشريق وفي اليوم الثَّامن؟

الجواب:

المسألة خلافية مشهورة عند أهل العلم، والأرجح فيها هو أن أهل مكة كبقية الحجيج، يُصلون مع الإمام بعرفات وفي مُزدلفة جمعًا وقصرًا، ويقصرون في منى إذا صلّوا في منى كالحجيج، وإذا صلوا في مكة صلوا أربعًا، وإن صلوا مع الناس في منى أو في عرفات صلوا اثنتين؛ لأن الرسول ﷺ لم يُنبههم، ولم يقل: يا أهل مكة، أتمُّوا، وهو عليه الصلاة والسلام لا يُؤخِّر بيان الأمر وقت الحاجة أبدًا، وهو المبلِّغ عن الله، وهو أنصح الناس، وأكثر الناس أمانةً، وأكملهم أمانةً، فلا يجوز أبدًا أن يكون الواجب عليهم الإتمام ثم يُؤخِّرها ولا يُعلمهم، لا يجوز له هذا أبدًا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سكت وتركهم يُصلون مع الناس علم أنَّ حكمهم وحكمهم سواء، وقلنا: إن الذهاب إلى عرفات سفر، أو قلنا: إن هذا من أجل النُّسك، الحكم واحدٌ، عليهما أن يُصلوا مع الناس.

فتاوى ذات صلة