حكم أخذ البنك نسبة من المال مقابل الضمان

السؤال:

أنا أشتغل مدير شركة لتصدير الموكيت من أمريكا، وعندما يتفق مع التاجر يطلب مني أن أعطيه مهلة لتسديد المبلغ، فأعطيه تسعين يومًا، ولكن بضمان بنكي، فعند ذلك البنك يأخذ منه نسبة مقابل الضمان، فما حكم ذلك؟ 

الجواب:

أما الإمهال فأنت مشكور، إمهاله في قضاء ما عليه؛ حتى يتسهل له القضاء، أما مسألة الضمان البنكي فلا يزال فيه بعض الإشكال، الأصل فيه أنه المنع، هذا هو الأصل في الضمان البنكي؛ لأنه يأخذ هذه الزيادة في مقابل ما قد يسلمه من المال عن المضمون، فقد يكون هذا داخلًا في القرض الذي جر ربًا، جر زيادة، فإنه يسلم عنه مالًا بزيادة، فإذا تيسر أن يكون ضمانًا غير ربوي -يعني ضمان بدون زيادة- بالمعروف، وبالتطوع، لا بالزيادة؛ فلا إشكال فيه. 

أما الضمان البنكي بالزيادة التي يعرفها الناس الآن هو معروض على هيئة كبار العلماء، وقد أجل البحث فيه إلى دورة آتية، ولا يزال فيه بعض الإشكال؛ لأن ليس كل ضامن يسلم مالًا، قد يأخذه بمقابل ضمانه واستعداده للقضاء والتسليم، وقد يبذل مالًا، وقد لا يبذل مالًا، ويوفي المضمون، ولا يحتاج إلى البنك.

فالحاصل: أن فيه نظرًا، والأصل فيه المنع، هذا هو الأصل فيما أعلم، الأصل فيه المنع؛ لأن الضامن إنما يطلب الزيادة من أجل ما يسلمه في المستقبل من المال حتى يأخذ الزيادة، يضمن ألفًا، ويأخذ شيئًا معلومًا في هذا الألف عشرة، أو عشرين، أو أكثر، أو أقل في مقابل هذا الذي ضمن، فهو في الحقيقة أخذ للزيادة في مقابل ما يسلمه، فكأنه قال: أسلم عنك ألفًا بألف وعشرة؛ فيقع في الربا، فينبغي تركه مهما أمكن. 

السؤال: ...؟

الجواب: الربا للضامن سواء من القيمة أو من غيرها.

السؤال: الإثم على البائع، أم على المشتري؟

الجواب: عليهما جميعًا؛ لأنهما اشتركا. 

فتاوى ذات صلة