حكم من دخل عليها رمضان وعليها أيام من رمضان الماضي

السؤال:

توجد امرأة أفطرت من رمضان قبل الماضي سبعة أيام؛ لوجود حيض، وصامت منها أربعة، وبقي ثلاثة، ثم أتى رمضان الماضي، فوضعت حملًا كان في بطنها، وأفطرت منه ستة وعشرين يومًا، وصامت عشرة أيام، وبقي ستة عشرة يومًا، وقد أقبل رمضان وهي لم تصم، علمًا بأن الصيام يؤثر عليها بحيث لا تستطيع المشي، ويضيق صدرها، وحالتها النفسية ضعيفة جدًا في العمل، هل تصوم، أو تدفع الكفارة؟ 

الجواب:

لا، عليها صيام، لكن يؤجل إذا كانت عاجزة الآن، يؤجل عليها إلى بعد رمضان؛ حتى تجد القوة، فتصوم بقية الأيام الأولى، الثلاثة أيام التي عليها، ثم تصوم بقية الأيام التي عليها من رمضان القريب، وهذا هو الواجب عليها فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، يقول سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185].

وإذا كانت أخرت ذلك لعجز -أخرت الثلاثة للعجز- ما عليها إطعام، وإن كان تساهلًا؛ فعليها صاع ونصف، عن كل يوم نصف صاع، عن الثلاثة التي بقيت من العام الماضي، أما هذا العام إذا كانت أخرتها ولم تستطع قضاء هذه الأيام؛ لعجزها، ومرضها؛ فلا شيء عليها، تقضيها فقط، وليس عليها إطعام في المستقبل. 

فتاوى ذات صلة