ما حكم ترك الفاتحة في الصلاة عمدًا أو سهوًا؟

السؤال:

ما الحكم لو ترك الإنسان الفاتحة عمدًا أو سهوًا في الصلاة الجهرية أو السرية؟

الجواب:

إذا كان مأمومًا لا يضر ذلك، إنْ كان جاهلًا أو ناسيًا؛ لأنها واجبة في حقه تسقط بالجهل والنسيان، وتسقط إذا جاء والإمام راكع وتجزئه الركعة.

أما إذا كان إمامًا أو منفردًا لا تسقط، يعني إذا نسيها في ركعة تقوم بركعة مقامها وتأتي بركعة ثانية، فإذا سلم وطال الفصل يعيد الصلاة؛ لأنها ركن في حق الإمام والمنفرد لا بدّ منها، وإذا نسيها بركعة قامت الركعة الأخرى مقامها وأتى بركعة زائدة حتى يكمل.

أما المأموم فهي في حقه واجبة تسقط بالسهو والنسيان، وتسقط بالفوات إذا جاء والإمام راكع ركع معه وأجزأته، كما جاء في حديث أبي بكرة .[1]

  1. أحاديث وآثار في أنواع العقوبات التي نزلت بأصحابها 01
فتاوى ذات صلة