حكم الكشف على الحمل لمعرفة نوع الجنين

السؤال:

ما حكم الكشف على المرأة على الحامل بغرض معرفة نوع الجنين ذكرًا أو أنثى بالأجهزة الحديثة؟ وهل يتعارض ذلك وقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ [لقمان: 34]؟

الجواب:

لا، لا يتعارض، بعد التخليق لا يتعارض، يطلع عليه المَلَك، والمَلَك يُؤمر: ذكر، أنثى، شقي، سعيد، فالمَلَك يطَّلِع، ما عاد يكون من علم الغيب، قد أطلع الله عليه المَلَك.

والأجهزة الحديثة قد يعرفون أنه ذكر أو أنثى، هذا ليس من علم الغيب، علم الغيب قبل ذلك، قبل أن يُخلق.[1]

  1. ذكر طرف من عقوبات الذنوب 05
فتاوى ذات صلة