ما حكم مَنْ أسقطت جنينًا عمره شهران؟

السؤال:

امرأة أسقطت جنينًا يبلغ من العمر شهرين منذ أكثر من اثنين وعشرين عامًا، واليوم هي لا تستطيع الصيام، ولذلك أنا أريد استبداله بإخراج مبلغ من المال فما نوع الصدقة؟ وهل يجوز إخراج ثمنها لفرد واحد أو عائلة محتاجة يصرف لها ضمان اجتماعي، أو إعطاؤها لإحدى الجمعيات الخيرية، أو إخراجها خارج البلد وذلك بسبب عجزي عن تفريقها على المحتاجين؟

الجواب:

الجنين الذي دون الأربعة ما يسمى جنينًا، ولا فيه شيء، إذا سقط لأقل من أربعة، شهر، وشهرين وثلاثة، هذا ما فيه شيء، يدفن في محل طيب، والحمد لله ما فيه شيء.

أما إذا أسقطت قد نفخ فيه الروح؛ فهذا فيه تفصيل:

إن كانت متعمدة فهي تأثم وعليها التوبة إلى الله، وعليها الكفارة، وعليها ديته عُشر دية أمه.

أما إن كان خطأ، سقط خطأ منها؛ فهذا فيه الكفارة فقط والدية، وليس فيه إثم إذا كان ما تعمّدت، بل للأسباب الأخرى.

أما ما دون ذلك قبل أن تنفخ فيه الروح، ما دام علقة أو مضغة هذا ما فيه شيء، ما فيه كفارة، ولا يُصلى عليه، ولا يسمّى، ليس بولد حتى تنفخ فيه الروح، حتى يكمل أربعًا ويدخل في الخامس.[1]

  1. 08 من حديث (إذا توضأ العبد المسلم..)
فتاوى ذات صلة