حكم من ذبح الهدي قبل يوم العيد في الحج

السؤال:

نشكر الله  ثم نشكركم على هذه الندوة المباركة، جعلها الله في ميزان حسناتكم يوم القيامة، سماحة والدنا العزيز، حضرت أسرتي من مصر لأداء فريضة الحج -وهم مع مطوف- ومعهم حجاج كثيرون جدًا، وذهبت لأكون برفقتهم قبل الحج، فوجدت المسؤول عنهم قد قال لهم: لا بد من عمل، أو من ذبح الهدي قبل يوم العيد، وجمع منهم فلوسًا، وفعل لهم ذلك، وعندما قلت له: هذا خطأ، قال: نحن نفعل ذلك منذ سنوات؛ بناء على فتوى برأي الإمام الشافعي في مصر مع مطوفنا، وذبح لهم يوم سبعة ذي الحجة، ومجموعة أخرى بعدها قبل العيد، وقلت: إن الله  قال: بسم الله الرحمن الرحيم: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2] وأخذ أن من أركان الحج: الذبح ابتداء من يوم العيد، إلى آخر أيام التشريق على حد علمي، ما الصحيح، وإن أخطأ فما العلاج، مع العلم جهل كل الحجاج الموجودين بذلك، وقد وكلوا المسؤول عنهم بناء على فتواه لهم؟ 

الجواب:

الذبح ليس من أركان الحج، أركان الحج: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي، هذه أركانه، والذبح ليس من أركان الحج، وإنما هو واجب في حق بعض الحجاج لا كل الحجاج، في حق من تمتع بالعمرة إلى الحج، وهو الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم أحرم بالحج بعدها في عامه، أو أحرم بهما جميعًا، بالحج والعمرة جميعًا، هذا هو الذي عليه الهدي.

والواجب أن يذبح في أيام النحر: يوم العيد، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، هذه أيام الذبح، أربعة أيام على الصحيح، الواجب أن يكون الذبح فيها، والنبي ﷺ وأصحابه ذبحوا فيها، وكان معهم هدي قد قدموا به من المدينة، ولم يذبحوه إلا في يوم النحر، والنبي ﷺ بقي على إحرامه حتى ذبح يوم النحر، ولو كان يجوز قبل يوم النحر لذبحوا، وأكلوا، وأطعموا الناس؛ لأنهم في حاجة إلى ذلك، فلما أخرها ﷺ إلى يوم النحر؛ دل ذلك على أنه لا ذبح إلا في أيام النحر، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم.

نعم للشافعي فتوى في هذا، ذهب جماعة من الشافعية إلى جوازه قبل العيد، وبعضهم أجازه بعد الإحرام بالحج، لا قبل الإحرام، ولكن الصواب أنه لا ينحر الهدي إلا في أيام العيد كما قاله الجمهور، وكما دلت عليه السنة. 

والذين نحروا قبل يوم العيد في اليوم السابع، أو قبله، أو في اليوم الثامن، أو التاسع عليهم أن ينحروا بعد ذلك، وعليهم أن يقضوا ذلك ولو بعد أيام العيد، ولو هذه الأيام، عليهم أن يقضوا ذلك الهدي إذا كانوا متمتعين، أو قارنين بين الحج والعمرة، عليهم أن يوكلوا إذا كانوا سافروا، أن يوكلوا من يذبح عنهم في مكة من الثقات عن كل من نحر قبل العيد.

السؤال: وإذا كان النحر لمجرد أضحية، أو تطوع؟

الجواب: إذا كانت أضحية، أو تطوعًا ما عليه شيء، ليس عليه إعادة. 

فتاوى ذات صلة