هل يشترط القصد في تكفير مَنْ نطق بالكفر؟

السؤال:

جماعة من المعاصرين يقولون إنه لا يكفُر الشخصُ إذا قال الكفر أو فعله إلا إذا قصد بقلبه؟

الجواب:

غلط، هذا يَكْفُر بالقول وباللسان وبالعمل، إلا إذا أُكره مع الطُّمأنينة، إذا أُكره بالضرب أو التهديد بالقتل من قادرٍ وقلبه مطمئن، مثلما فعل عمار وياسر وابن مسعود وبلال وغيرهم ، فوافقوهم، ولكن مع الطمأنينة بالقلب، مع كون القلب مطمئنًّا بالإيمان، مُوحِّدًا لله جلَّ وعلا، ولكن قالوا: إنَّ محمدًا ﷺ كاذب، أو قالوا: إنه ليس برسولٍ؛ ليدفعوا عنهم الضرب بالجريد وغيره.[1]

  1. شرح كتاب كشف الشبهات 3
فتاوى ذات صلة