ما الحكم إذا لم يفِ الثلثان بديون الميت؟

السؤال:

لو كان الثلثان لا يفيان بما عليه من الدُّيون؟

الجواب:

ولو، ينفذ الثلث، إلا مَن قال يُحجر عليه بمجرد كون ماله لا يُقابل ديونه، وأنَّ الحجر عليه يكون بنفس قلة المال، لا بحجر الإمام، وإلا فثلثه يكفي، ثلث ماله الذي عنده وقت النذر يكفي، والباقي يكون لحاجاته ودَينه وغير ذلك.

س: ما اختاره شيخُ الإسلام أنَّ الإنسان إذا أوقف وعليه ديون أنَّ هذا الوقف لا ينفذ؟

ج: هذا مبني على الحجر، مبني على أنَّ الحجر يكون بنفس الإعسار، وإن لم يحجر عليه القاضي، وظاهر السنة وظاهر الأدلة الشرعية أنه لا حجرَ عليه إلا بعد حجر القاضي.

س: لو قال: إنه يُسدد الديون التي عليه، ثم بعد ذلك ينظر في المال الباقي؟

ج: هذا معنى كلام المؤلف، كلام الإمام أحمد على هذا، لكن ظاهر السنة خلاف ذلك.

س: لكن قال: يوم نذره، أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذر؟

ج: هذا كلام أحمد، يُحكى عن أحمد بعد وفاء الدَّين.

س: يكون الصواب يا شيخ: إخراج الثلث أولاً، ثم قضاء الدين؟

ج: يكون الثلثان لحاجاته ودَينه وكل شيء.
س: يعني الذي يظهر لكم أنه يجب إخراج الثلث من جميع المال؟

ج: نعم حين النذر، ثم الباقي يكون في حاجاته وديونه.

س: يعني ما يُقدِم وفاء الدين، ولو كان يستغرق ماله؟

ج: ما حجر عليه، لم يحجر عليه.
س: قواعد الشَّريعة العامَّة في مسألة الديون وحقوق الناس أليست مُقدَّمةً؟

ج: ما يظهر لي، الرسول ما استفسره، ما قال: عليك دَين وإلا ما عليك دين؟ قال: يكفيك الثلث، ولم يستفسره، ترك الاستفسار مع الاحتمال ينزل منزلة العموم قال لكعبٍ: أمسك بعض مالك، فهو خيرٌ لك.
س: لكن ما يُقال أنه كان يعلم حال كعب؟

ج: لا، حديث أبي لبابة أصرح منه، أصرح في الموضوع.[1]

  1. 67 فصل في أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم..
فتاوى ذات صلة