هل يستحب التيامن في المسح على الخفين؟

السؤال:

وإذا مسحهما في وقتٍ واحدٍ؟

الجواب:

يجوز إذا عمم، ما يضرّ، المهم التَّعميم، لكن السنة هكذا وهكذا، أسهل عليه، كان النبي ﷺ يمسح اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى.

س: في الزمن -زمن المسح- ما يُقدم اليُمنى؟

ج: نعم يُقدم اليمنى على قاعدة: إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم.

س: وإذا مسحهما في وقتٍ واحدٍ؟

ج: الجمهور يرى أنه يصحّ، يرى التيامن أفضلية.

س: في المسح أو في الغسل؟

ج: التيامن أفضلية.

س: سواء كان في الغسل أو في المسح؟

ج: نعم أفضلية، لكن الأحوط للمؤمن أن يحتاط، الأحوط للمؤمن أن يعتني بالأفضلية بالأيمن؛ لقوله ﷺ: إذا توضَّأتم فابدؤوا بميامنكم، وكان يتوضأ ويبدأ بالميامن عليه الصلاة والسلام.[1]

  1. 06 من قوله: (وكيف مسح أجزأ ويكره غسله وتكرار مسحه)
فتاوى ذات صلة