هل صح تحديد قضاء الفوائت بثلاثة أيام؟

السؤال:

التحديد بثلاثة أيام ثابت عن الرسول ﷺ؟

الجواب:

لا، هذا يُروى عن عمار لما أُغمي عليه، وعن سمرة بن جندب ، وعن عمران ، ولم أقف على أسانيدها، لكن ذكروها عن الثلاثة، حتى الآن لم أقف على أسانيدها عنهم، لكنه قريب، قول قريب؛ لأنَّ ثلاثة أيام علّق بها أحكام، مثل: الخيار ثلاثة أيام، ومثل أشياء كثيرة علّق بها ثلاثة أيام؛ فالقول بها قريب؛ لأنَّ النوم قد يغلب على الإنسان، قد ينام يومًا أو يومين، قد ينام ثلاثة أيام.

س: يُلحق بها الصيام إذا أُغمي عليه أكثر من ثلاثة أيام؟

ج: نعم، لا قضاءَ عليه.

س: مَن فرَّق بين المُغمى عليه وبين النَّائم؛ هذا باختياره، وهذا بغير اختياره؟

ج: ما في شكّ، لكن يُشبهه بثلاثة أيام فأقلّ، يُشبه به.

س: إذا لم يقضِ الصلاة للإغماء فكذلك الصيام؟

ج: لا يقضي صيامًا ولا صلاةً.[1]

  1. 11 من بداية: كتاب الصلاة
فتاوى ذات صلة