ما مقدار الفصل بين الأذانين في الفجر والجمعة؟

السؤال:

كم يكون بين الأذان الأول والأذان الثاني في الفجر؟

الجواب:

مثلما قال ﷺ: ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم، لا يكون بالكثير، قبل الفجر بقليل؛ حتى يتنبه الناس: الذي يتوضأ، والذي عليه غسل، لا يُبكر بالكثير بعد نصف الليل، لكن يكون قريبًا من الفجر حتى لا تذهب الفائدة، فإنه إذا بكَّر به ذهبت الفائدة وتركوه ولم يُبالوا به وناموا، لكن إذا كان قريبًا من الفجر أوقظ النائم، ورد القائم عن طول القيام؛ لأنه عرف بذلك أنَّ الفجر قريب، السنة أن يكون الأذان الأول ليس ببعيدٍ عن الأذان الأخير؛ ولهذا في بعض الروايات في حديث بلال: "ليس بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا" يعني قريب.

س: بعض المُؤذنين يجعل بين الأذان الأول والأذان الثاني ساعة؟

ج: هذا من اجتهاده، ما عليه دليل واضح، ساعة أو نصف ساعة كلها مقاربة، يمديه يوتر.

س: ورد في بعض الروايات أنها بمقدار خمسين آية؟

ج: لا، هذا بين أذان الفجر وبين الإقامة.

س: وأذانا الجمعة؟

ج: فعله الصحابة في عهد عثمان وما بعده؛ أمر بالأذان الأول تنبيهًا للناس على أنَّ اليوم يوم الجمعة، ووافقه الصحابة ، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.[1]

  1. 12 من قوله: (ويكرهان من ذي لثغة فاحشة)
فتاوى ذات صلة