متى يُلزم المرء بالذهاب إلى صلاة الجمعة؟

السؤال:

ترون قبل الجمعة بكم يلزم الشخص بالذهاب إلى الصلاة وعدم فتح محله؟

الجواب:

ما يلزمه إلا إذا نُودي للصلاة، هذا اللزوم، مثلما قال الله: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الجمعة:9] الأذان الأخير.

س: فقط، ما يمديه يا شيخ؟

ج: المقصود هذا الواجب، وما قبله سُنة، يُبكر هذا سنة.

س: لكن هل يترك مَن يعمل في السوق؟

ج: يعمل حتى يُؤذن الأذان الأخير، ثم يُمنع، إن وجد يُمنع.

س: لكن حضور الخطبة؟

ج: هذا نص القرآن: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، نص القرآن.

س: يعني على هذا لو فاته شيء من الخطبة لا يأثم؟

ج: ما يضرّ، ما يأثم.

س: ظاهر الأمر: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا [الجمعة:9] ألا يلزم منه حضور خطبة الجمعة؟

ج: هو يسعى، لكن قد يعوقه الوضوء، إذا ما استغله إلا بعد الأذان قد يعوقه الوضوء فيفوته بعض الشيء.

س: على هذا لا يُقال لرجل الهيئة أن يُلزم صاحب المحل بالإغلاق قبل الأذان؟

ج: نعم، نعم.[1]

  1. 12 من قوله: (ويكرهان من ذي لثغة فاحشة)
فتاوى ذات صلة