حكم الزواج ممن رضعت مع أخت الأخ الذي رضعت معه؟ 

السؤال:

أريد أن أتزوج من فتاة، ولكن هناك مشكلة، وهي أنني رضعت مع ابن إحدى الأسر، وهذه البنت رضعت مع بنت هذه الأسرة، أي أنها رضعت مع أخت الأخ الذي رضعت أنا معه؟ 

الجواب:

ما دامت رضعت من المرأة التي رضعت منها فهي تكون أختًا لك إذا كان الرضاع تامًا، خمس رضعات، أو أكثر، إذا كنت رضعت من امرأة زينب، فاطمة، وهي رضعت منها أيضًا مع ولد آخر، مع بنت أخرى؛ تكون أختًا لك، ولو أنها قبلك، أو بعدك، إذا كان الرضاع كاملًا تامًا خمس رضعات، أو أكثر في الحولين. 

فتاوى ذات صلة