ما صفة الدفن الشرعي للميت؟

السؤال:

هل تتفضل حفظكم الله ببيان صفة دفن الميت، وهل يجوز دفنه في جميع الأوقات، أثابكم الله؟

الجواب:

السُّنة في دفن الميت أن يُلْحَد له في الجهة الغربية من قبره، وأن يُوضع فيه مُكفَّنًا مستورًا، حتى الوجه لا يُكشَف، يكون مستورًا كله في اللَّحْدِ، ثم تُنْصَب عليه اللّبن، وتُحفظ اللّبن باللّبنات التي تسدّ المنافذ، ثم يُهال عليه التراب، ثم يُرفع عن الأرض قدر شبرٍ؛ حتى يعلم أنه قبر، هذا هو السُّنة في الدَّفن.[1]

  1. فتاوى اللقاء المفتوح للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
فتاوى ذات صلة