حكم لعن المرأة المتبرجة

السؤال:

أرى في المجتمع نساء أجنبيات يظهرن وجوههن في أجمل زينة، فهل يجوز أن نلعنها لقوله: تخرج المرأة زانية وتعود زانية؟ 

الجواب:

ليس لك أن تلعنها، ولكن تدعو لها بالهداية، وتنكر عليها المنكر، ولا تلعنها، لا تعن عليها الشيطان، لكن تدعوها إلى الخير، وتنكر عليها المنكر، وتقول: يا أمة اتقي الله، تستري، احتجبي، وتدعو لها بالهداية، وإن كان معها زوج، أو ولي تنصحه، هكذا ينبغي للمؤمن. 

السؤال: إذا كانت كافرة؟

الجواب: ولو كافرة، يؤمر وليها بأن يحجبها في بلاد المسلمين، ويطلب من ولاة الأمور كذلك؛ حتى لا تضر المجتمع، وحتى لا يتأسى بها المسلمات.  

فتاوى ذات صلة