حكم إيداع النقود في البنوك الأهلية التجارية

السؤال:
ما حكم إيداع النُّقود في البنوك الأهلية التِّجارية كحسابٍ جارٍ؟

الجواب:
إذا دعت الحاجةُ إلى هذا فلا بأس أن نفعله، ونفعل غيره من دون فائدةٍ؛ لأنَّ وضعها في غير ذلك خطرٌ، كوضعها في البيوت، أو عند إنسانٍ غير مأمون؛ ما يمكن.
فوضعها في البنوك إذا دعت الحاجةُ إلى ذلك من دون فائدةٍ لا حرج فيه، وإن تيسَّر وضعها في مكانٍ آمنٍ أو بنك إسلامي وجب ذلك؛ لئلا يُساعد هؤلاء على رباهم، لكن إذا ما تيسرت الأمور ووضعها الإنسانُ في بنكٍ للحفظ لئلا تضيع عليه فهو معذورٌ للضَّرورة، والله يقول: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]، فالضَّرورات لها أحكامها، حتى الميتة تجوز عند الضَّرورة، والخنزير عند الضَّرورة، إذا اضطُرَّ إليه ولم يجد غيره.
فالمقصود أنَّ هذه الأمانات والودائع في البنوك جائزة عند الضَّرورة، وإذا تيسَّر مكانٌ آخر انتقل إليه، مكان آمن، ليس ببنكٍ ربويٍّ.
فتاوى ذات صلة