حكم بيع الذهب بالدين مع التقسيط

السؤال:

تجار الجملة يبيعون الذهب بالدين، ويسدد بأقساط، فمثلًا يشتري بائع الذهب المفرق بمائة ألف، أو أقل، أو أكثر، ويسددها أقساطًا، فهل في هذا إثم.. ذهب بذهب بفارق الصنعة؟ 

الجواب: 

هذا لا يجوز، بيع الذهب، أو غيره من العٌمَل إلى أجل، لا يجوز هذا ربًا، فإذا باع ذهبًا بدولار، أو بجنيه استرليني، أو بدينار أردني، أو عراقي، أو غير ذلك، أو بالعملة السعودية نسيئة، أو مع التفرق من غير قبض، هذا هو الربا.

النبي قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدًا بيد إذا اختلفت لا بأس بالتفاضل، لكن يدًا بيد، فبيع الذهب بالدولار، أو بالفضة، أو بالدنانير، أو بالريال السعودي يدًا بيد لا بأس، أما نسيئة، أو في وقت آخر، يعني يقول له: أعطيك إياه بعدين؛ لا يصح، لا بد يدًا بيد.

وهكذا بيع الذهب بالذهب أكثر، الذهب الجديد بالذهب القديم مع الفرق، هذا ما يجوز، لأن الذهب .. يكون مثلًا بمثل، سواء بسواء.

ولما اشترى رجل قلادة يوم خيبر، قلادة فيها ذهب وخرز؛ أنكر عليه النبي ﷺ وقال: لا تباع حتى تفصل يعني: لا تباع حتى يفصل الذهب لحاله، والخرز لحاله، وهذا الذي يفعله يقولون: هذا مقابل الصيغة، هذا غلط، الواجب أن يباع الذهب بعملة أخرى حتى لا يقع الربا، أما ذهب بذهب، ولو كان هذا أطيب، وهذا أردأ لا بد يكون مثلًا بمثل.

ولما اشترى بعض الصحابة الصاعين من التمر بثلاثة آصاع من التمر؛ أنكر عليه النبي ﷺ وقال: أوه -أي- عين الربا، مع أن الصاعين أفضل من الثلاثة؛ لأنه تمر طيب، لكن أنكر عليه النبي ﷺ قال: عين الربا لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبًا يعني تمرًا طيبًا. 

فتاوى ذات صلة