الرضاع الذي يحصل به التحريم

السؤال:

رضعت بنت عمي معي من والدتي قبل اكتمال الحولين، وكان الرضاع في جلسة واحدة، رضعت حتى أوشكت أن تخلص الثدي، وكان الرضاع عن طريق الخطأ في الليل، وعندما عرفت والدتي التي ترضعها؛ سحبت الثدي، ولم تتذكر شيئًا عن تردد البنت على الثدي، هي ترددت، أم استمرت، حتى سحبت الثدي منها، وهذا حصل مرة واحدة فقط، فهل يجوز أن أتزوج بنت عمي، أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟

الجواب:

لا بد من الرضاع الذي يحصل به التحريم أن تكون الرضعات خمسة، ولو في مجلس واحد، وصفة ذلك: أن يمسك الطفل الثدي، ويمتص اللبن، وتعرف المرضعة أنه امتص اللبن، وأنه ذهب إلى جوفه، فإن استمر؛ فهذه واحدة، فإذا قطع الثدي وانفصل الثدي، ثم عاد؛ صارت ثانية، وهكذا حتى يكمل الخمس حال كونه في الحولين؛ لما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، ولا المصة ولا المصتان رواه مسلم في الصحيح.

وثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت : "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي الرسول ﷺ والأمر على ذلك" خرجه مسلم في صحيحه، والإمام الترمذي في جامعه وهذا لفظ، وفي لفظ آخر: "فتوفي رسول الله ﷺ وهي فيما يقرأ من القرآن". 

وفي حديث عائشة أيضًا أن النبي ﷺ قال لسهلة: أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي عليه فلا بد من خمس في مجلس، أو مجالس، أو ما هو أكثر من ذلك، لكن أقل شيء خمس في مجلس، أو في أيام، أو في شهور متى استكمل خمسًا؛ صار ولدًا للمرضعة، وصار أخًا لأولادها، وصار ولدًا لزوجها، وصار أخًا لأولاد زوجها، وصار إخوة المرأة أخوالًا له، وأخواتها خالات له، وصار إخوان الرجل أعمامًا له، وأخواته عمات له، وهكذا لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والله قال في القرآن -جل وعلا-: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]. 

أما هذه الصورة التي وقعت أنه امتص الثدي، ثم أطلقت منه، ولم تعرف شيئًا عن ذلك إلا هذه المصة، هذا لا يحرم، هذه لا تحرم، هذه تعتبر رضعة واحدة كونه امتص الثدي واستمر حتى عرفت أنه ليس ولدها، فجذبت الثدي منه، ولم تضبط عليه خمس رضعات، فهذا لا يكون ولدًا لها، ولا يعتبر رضاعا معتمدًا حتى يكمل خمس رضعات، يمتص اللبن، ويذهب إلى جوفه اللبن، ثم ينفصل، ثم يعود ويمتص اللبن، ويذهب إلى جوفه، ثم ينفصل ثم يعود، وهكذا في يوم، أو أيام، أو جلسات، أو في أشهر نعم. 

فتاوى ذات صلة