حكم من حلف على زوجته بالطلاق بقصد التهديد لا الفراق

السؤال:

أنا رجل متزوج، ولدي ولد، وزوجتي حامل في شهرها الأول، ولقد خرجت زوجتي مع أخي إلى المستشفى، وذلك دون إذن مني، أو من والدي، فأثار ذلك غضبي، وليس بالغضب الذي يفقدني عقلي، ولكني أعي ما أقول، وأستطيع ان أمنع نفسي من أي كلمة لا أريد النطق بها، فحلفت على زوجتي بالطلاق بقصد التهديد، لا بقصد الفراق؛ لأنني سبق أن حلفت عليها بالله، وفجرتني وكفرت عن حلفي، فحلفت بالطلاق؛ لعلها تنتهي عن مخالفتي، وهذا نص الحلف:

علي الطلاق بالثلاث المحرمات، أو الحارمات أنك لو تخرجين من المنزل من غير إذني أن أذهب بك إلى أهلك، وبعد تداول الكلام بيننا بعد ذلك قال: إذا خرجت من فتحة الباب شبرًا واحدًا بدون إذن مني؛ فأنت طالق، وبعد ذلك بيومين خرجت مع والدي إلى المستشفى بدون إذن مني مع العلم أني موجود، ولكنها تقول: إنها لم تسمع الطلاق، والآن أود استرجاعها من أجل ابني ومن أجل الجنين الذي في بطنها، أفيدونا أفادكم الله، وأنني أقصد التهديد في كلا الحالتين، وإذا كانت حاملًا في الشهر الأول فمتى تنتهي عدتها؟ أي متى آخر موعد لاسترجاعها، وهل تلزم علي نفقتها وهي الآن في منزل والدها؟ 

الجواب:

إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل؛ فإن هذا الكلام يكون حكمه حكم اليمين؛ لأن المقصود تهديدها، وتخويفها، وليس المقصود إيقاع الطلاق، فمثل ما فعلت في المرة الأولى عليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم بسبب خروجها لو كانت متعمدة، ولو كانت عالمة، أما ما دامت لم تسمع الكلام؛ فليس عليك شيء؛ لأنها جاهلة أو ناسية، لو كانت فعلت ناسية كذلك؛ لأن الله يقول: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]

وصح عن رسول الله ﷺ أنه قال: قال الله: قد فعلت فإذا خرجت جاهلة، ما درت عن يمينه، ما سمعت أو ناسية؛ فليس عليه كفارة، أما لو تعمدت وهي ذاكرة لو تعمدت فعليك كفارة يمين، ما دام القصد التهديد، والمنع، وليس القصد فراقها، لعلك فهمت. 

فتاوى ذات صلة