حكم استعمال المناكير، وهل تجب إزالته عند الوضوء؟

س: السائلة: ص. س  -من الجوف- تقول في سؤالها: هل في استعمال المرأة للمناكير التي تُطلى بها الأظافر إثم؟ وماذا تعمل عند الوضوء؟

ج: لا نعلم شيئًا في هذا، لكن تركه أولى؛ لعدم الحاجة إليه، ولأنه قد يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء.
والحاصل: أن تركه أولى، والاكتفاء بالحناء، والذي عليه الأوائل أولى، فإن استعملته المرأة، فالواجب أن تزيله عند الوضوء؛ لأنه -كما قلنا- يحول دون وصول الماء إلى البشرة، والله ولي التوفيق[1].
  1. نشرت في المجلة العربية في العدد (177) لشهر ذي القعدة من عام 1412هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 48).
فتاوى ذات صلة