هل لمن وكّل للرمي عنه المغادرة قبل الرمي؟

السؤال:
سائل يقول: امرأة ضعيفة وكَلت مَن يرمي عنها في الحج، فهل لها أن تُغادر مكة صباح آخر يوم من أيام التَّشريق قبل موعد الرَّمي؟

الجواب:
لا، ليس للمُوكِّل أن يُغادر حتى يطوف طواف الوداع بعد الرمي، فإذا رمى وكيله الجمرة الأخيرة يوم الثاني عشر أو الثالث عشر يطوف للوداع بعد ذلك، وليس له أن يُغادر حتى يطوف طواف الوداع بعد رمي الوكيل الجمار.
فإذا كان الحاج مريضًا أو عاجزًا يُوكِّل، ولكن لا يُسافر حتى يطوف للوداع بعد رمي الوكيل لجميع الجمار.
س: هل لها أن تُغادر مِنى قبل موعد الرمي إلى مكة؟
الشيخ: العاجزة لها أن تُغادر، لكن ليس لها أن تُغادر حتى يرمي الوكيلُ، فلها أن تُغادر في الصباح قبل الظهر؛ لأنها ما ترمي بنفسها، بل يرمي وكيلها، أو العجوز، أو الكبير كذلك، لكن ليس له أن يُودِّع حتى يأتي الوكيلُ ويقول: رميتُ.
فتاوى ذات صلة