حكم حلق اللحية للعساكر، وحكم شرب الدخان

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم (...) وفقه الله، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: كتابكم المؤرخ 4 / 8 / 1395هـ وصل -وصلكم الله بهداه- وما تضمنه من الأسئلة كان معلوما، وهذا نصها وجوابها: الأول: ما حكم حلق اللحية في حق العسكري الذي يؤمر بذلك، وما حكم من قال في حق المحلوق: أنه مخنث؟
الثاني: ما حكم شرب الدخان، وهل هو من جنس حلق اللحية؟

ج1: حلق اللحية: لا يجوز، وهكذا قصها؛ لقول النبي ﷺ: قصوا الشوارب، وأرخوا اللحى؛ خالفوا المشركين وقوله عليه الصلاة والسلام: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى؛ خالفوا المجوس والواجب على المسلم: طاعة الرسول ﷺ في كل شيء؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ الآية [النساء: 59]، وأولي الأمر: هم الأمراء والعلماء، والواجب طاعتهم فيما يأمرون به ما لم يخالف الشرع، فإذا خالف الشرع ما أمروا به لم تجب طاعتهم في ذلك الشيء؛ لقول النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف وقوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وحكومتنا -بحمد الله- لا تأمر الجندي ولا غيره بحلق اللحية، وإنما يقع ذلك من بعض المسئولين وغيرهم، فلا يجوز أن يطاعوا في ذلك، والواجب أن يخاطبوا بالتي هي أحسن، وأن يوضح لهم أن طاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة غيرهما.
أما قول بعض الوعاظ: أن حالق لحيته مخنث، فهذا كلام قاله بعض العلماء المتقدمين، ومعناه المتشبه بالنساء؛ لأن التخنث هو: التشبه بالنساء، وليس معناه أنه لوطي، كما يظنه بعض العامة اليوم، والذي ينبغي للواعظ وغيره أن يتجنب هذه العبارة؛ لأنها موهمة، فإن ذكرها فالواجب بيان معناها حتى يتضح للسامعين مراده، وحتى لا يقع بينه وبينهم ما لا تحمد عقباه، ولأن المقصود من الوعظ والتذكير: هو إرشاد المستمعين وتوجيههم إلى الخير، وليس المقصود تنفيرهم من الحق وإثارة غضبهم.

ج2: شرب الدخان من المحرمات؛ لكونه من الخبائث التي حرمها الله، ولأنه يشتمل على أضرار كثيرة، والدليل على تحريمه قوله تعالى: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ الآية [المائدة: 4]، وقوله عز وجل في وصف نبيه محمد ﷺ: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ الآية [الأعراف: 157].
وقد فسر العلماء الطيبات بأنها: الأطعمة والأشربة المغذية النافعة التي لا ضرر فيها، ومعلوم أن الدخان ليس بهذا الوصف، بل هو من الخبائث الضارة المحرمة، وهو أعظم من حلق اللحى من بعض الوجوه، وحلق اللحى أعظم منه من وجوه أخر؛ لأن حلق اللحية معصية ظاهرة يراها الناس في وجه صاحبها، ولأن الرسول ﷺ أمر بإعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها، وقص الشوارب وإحفائها.
أما الدخان فقد يستتر به صاحبه ولا يطلع عليه الناس، فليس مثل حلق اللحية، لكنه أضر على البدن والعقل والمال من حلق اللحية، ولأنه يؤذي من لم يعتده فهو منكر يضر صاحبه ويضر غيره برائحته الكريهة.
وبالجملة: فشرب الدخان وحلق اللحى كلاهما منكر، ومضر بالمجتمع، وسبب لفساد عظيم، مع ما في ذلك من المخالفة الظاهرة للشريعة الإسلامية، ومع ما في ذلك أيضا من المضار الاقتصادية، ولأن ذلك أيضا قد يفضي إلى تأسي ذرية من يفعل ذلك وأهل بيته وأصدقائه به في هذه المعصية[1].
  1. سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الثالث، ص368، 370- (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 73).
فتاوى ذات صلة