ما حكم منع الحمل من أجل الرضاعة؟

السؤال:
هل يجوز منع الحمل بسبب الرضاعة؛ لأنها لو حملت انقطع اللبنُ؟

الجواب:
هذا شيء بين الزوج وزوجته، فإذا كانت تُرضعه واصطلح هو وإياها على أنه لا يُجامعها خوفًا من الحمل، أو تتعاطى الحبوب المانعة حتى لا تحمل؛ لأجل بقاء اللبن للرضيع والعناية بتربيته؛ فلا حرج إن شاء الله، فتعاطي حبوب المنع من الحمل لمصلحة الطفل، أو لمصلحة الأم؛ لأنه يضرُّها الحمل، أو لأسبابٍ أخرى وجيهة لا محذور فيها؛ لا بأس.
أما كونه يمتنع من الجماع فقد يضرُّه هذا، وقد يضرُّها هذا، وقد يُفضي إلى شرٍّ عظيمٍ عليهما جميعًا من جهة عدم الجماع، فربما أطلق بصره، وربما وقع في الفاحشة، وهي كذلك، لكن الأوْلى أن يُجامعها ويتصل بها، وتتعاطى الشيء الذي يمنع الحمل إذا كان يخشى من الحمل على الطفل الذي عندهما.
وبالإمكان أن يُعطى الطفل من الحليب الذي يتعاطاه الناسُ، ويُفطم عن ثدي أمه، إذا اصطلحا على ذلك فلا بأس، إذا اتفق الزوجُ والزوجة على فطامه على لبنها وتربيته بشيءٍ آخر من الألبان المُجففة وغير ذلك فلا بأس؛ لأنَّ الله قال: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [البقرة:233].
فتاوى ذات صلة