ما حكم أدوات التجميل التي تستعملها النساء؟

السؤال:
ما حكم أدوات الزينة للمرأة: كالمكياج، والحمرة، وتوابعها؟

الجواب:
لا حرج في ذلك، أدوات الزينة لا حرج فيها إذا كانت طاهرةً وغير ضارَّةٍ؛ لا تضرّها: كالكحل، وما يُوضع في الشّفة من أنواع الحمرة، وما يُغسل به الوجه كله، إذا كان غير ضارٍّ لا بأس، إذا كان طاهرًا لا يضرّ، أما إذا كان يضرُّ الوجه أو يضرُّ البدن فلا تستعمله.
وأما إذا كان يُجمّلها عند زوجها وعند بنات جنسها ولا يضرُّ فلا حرج، أما عند الرجال الأجانب فهذا لا يجوز، يجب عليها التستر والتَّحجب عن الأجنبي، وأخو الزوج من الأجانب، أخو الزوج وعمه وخاله كلهم أجانب يجب التَّحجب عنهم، وهكذا زوج الأخت، وزوج الخالة، وزوج العمَّة، كلهم أجانب يجب التَّستر عنهم، وإنما المحارم هم: أبو الزوج، ابن الزوج، زوج البنت، زوج بنت البنت، زوج بنت الابن، هؤلاء محارم، أما أخو الزوج وعمُّه وخاله فهؤلاء أجانب، وهكذا زوج الأخت، وزوج العمَّة، وزوج الخالة، أجانب.
فتاوى ذات صلة