حكم التيمم لمن أخذ معه قليلًا من الماء أثناء النزهة

س: بعض المسلمين يخرجون أيام العطل خارج مدينة الرياض للنزهة غير ناوين السفر، ويأخذون معهم القليل من الماء، وعند الصلاة يتيممون بدلًا من الماء بحجة قلة الماء، علمًا أنه باستطاعتهم البحث عن الماء أو حمله معهم أثناء الرحلة، فهل يجوز لهم التيمم في هذه الحالة؟ وإذا كان لا يجوز، فما حكم الصلاة بدون وضوء؟

ج: إذا خرجوا للنزهة وحضرت الصلاة وليس عندهم إلا ماء قليل بقدر حاجتهم والماء بعيد عنهم، صلوا بالتيمم، لكن إذا حملوه معهم يكون أفضل إذا تيسر ذلك، فإن كان الماء قريبًا منهم وجب عليهم أن يتوضئوا، وإذا كان بعيدًا عنهم ويشق عليهم الذهاب إليه، أو يضيعوا أوقاتهم ببعده عنهم، فلا حرج أن يتيمموا. وكان النبي ﷺ والصحابة يتيممون إذا كان الماء بعيدًا عنهم.
أما صلاة الجمعة فلا تجب عليهم إذا كانوا بعيدين عن البلد لا يسمعون الأذان، فرسخًا أو أكثر[1].
  1. تابع لتعليق سماحته على محاضرة بعنوان: الصلاة وأهميتها في الجامع الكبير بالرياض، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 202).
فتاوى ذات صلة