حكم الإقامة للصلاة بعدد ألفاظ الأذان

س: الأخ: ع. أ- من روضة سدير في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: سافرت إلى بعض البلاد الإسلامية، ودخلت أحد المساجد لأداء الصلاة مع الجماعة، فإذا بالمؤذن يقيم الصلاة بعدد ألفاظ الأذان، فما هي السنة يا سماحة الشيخ في هذا؟ هل يجوز أن تكون الإقامة مثل الأذان؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا، وأطال الله في عمركم على طاعته.

ج: يجوز ذلك، بل ذلك نوع من أنواع السنة في الأذان؛ لأن ذلك قد ثبت في الصحيح من حديث أبي محذورة لما علمه النبي ﷺ الأذان والإقامة في المسجد الحرام حين الفتح.
ويجوز إيتار الإقامة إلا لفظ الإقامة والتكبير، كما كان بلال رضي الله عنه يفعل ذلك في مسجد النبي ﷺ وبحضرته وتعليمه، كما في الصحيحين عن أنس قال: كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة بين يدي النبي ﷺ.
وبذلك يعلم أنه لا حرج في شفع الإقامة وإيتارها، مع مراعاة شفع الإقامة والتكبير، أعني: لفظ: (قد قامت الصلاة)، وإنما الاختلاف في الشهادتين والحيعلتين، ففي أذان أبي محذورة شفعهما، وفي حديث أنس وغيره في صفة أذان بلال وإقامته إيتارهما في الإقامة، وكل سنة، والله ولي التوفيق[1].
  1. من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 366).
فتاوى ذات صلة