حكم من صلى والدخان في جيبه

س: ما حكم من صلى والدخان في جيبه وهو ساه أو متعمد؟

ج: الدخان من المحرمات الضارة بالإنسان، وهو من الخبائث التي حرمها الله ، وهكذا بقية المسكرات من سائر أنواع الخمور لما فيها من مضرة عظيمة، وهكذا القات المعروف عند أهل اليمن وغيرهم محرم؛ لما فيه من المضار الكثيرة، وقد نص كثير من أهل العلم على تحريمه.
والدخان فيه خبث كثير وضرر كثير، فلا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه، وقد قال جل وعلا في كتابه العظيم: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة: 4] فلم يحل الله لنا الخبائث، والدخان ليس من الطيبات، بل هو خبيث الطعم، خبيث الرائحة، عظيم المضرة، وهو من أسباب موت السكتة، ومن أسباب أمراض كثيرة -فيما ذكره الأطباء- منها: السرطان، فالمقصود: أنه مضر جدا، وخبيث، وحرام بيعه وشراؤه، وحرام التجارة فيه.
أما الصلاة وهو في الجيب فلا يضر، فالصلاة صحيحة؛ لأنه شجر ليس بنجس، ولكنه محرم ومنكر كما سبق، لكن لو صلى وهو في جيبه عامدًا أو ساهيًا فصلاته صحيحة، ويجب عليه إتلافه، والحذر منه، والتوبة إلى الله عما سلف من تعاطيه[1].
  1. نور على الدرب الشريط رقم (52). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 395).
فتاوى ذات صلة