مرور الرجل أمام المرأة لا يبطل صلاتها

س: هل تبطل صلاة المرأة بمرور رجل أو امرأة أمامها سواء كان من أهلها أو من غيرهم، كما هو مع الرجال، يعني إذا مرت المرأة أمامهم؟

ج: مرور الرجل لا يبطل صلاة المرأة، لكن لا يجوز له المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلا أو امرأة؛ وإنما الذي يقطع الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب الأسود، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ من حديث أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس [1].
  1. من برنامج نور على الدرب، الشريط رقم (11)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 11/90). 
فتاوى ذات صلة